جيرار جهامي ، سميح دغيم

67

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

إجماع غير الصحابة ليس بحجّة لنا ، قوله تعالى : وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ( النساء ، 4 / 115 ) ، ولم يفصل . وأيضا قوله عليه السّلام : « لا تجتمع أمتي على الضلالة » ( سنن الترمذي ، الجامع الصحيح ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، ( ح 2167 ) ، 4 / 466 . بلفظ « إن اللّه لا يجمع أمتي على ضلالة » ) ، ولم يفصل . ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة ، فكان حجة ، قياسا على اتفاق الصحابة . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 359 ، 2 ) . - الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 19 ، 31 ) . - لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم والنسخ لا يجوز بعد موته . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 30 ، 18 ) . - إجماع المسلمين قاطبة على أن كل مجتهد مأمور بالعمل على قضية اجتهاده . فإن غلب على ظن أحد المجتهدين في واقعة الحل وغلب على ظن الآخر التحريم فلا يسوّغ للمحرّم الأخذ بغير موجب اجتهاده . ( الجويني ، الاجتهاد ، 48 ، 7 ) . - الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل الحق وأهل الضلالة جميعا ، لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل . فأما المذهب عندنا أن الحجة اتفاق كل عالم مجتهد ممّن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 310 ، 23 ) . - الإجماع يوجب علم اليقين والرأي لا يوجب ذلك . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 138 ، 12 ) . - الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي ، وما نسخ بالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنّة . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 126 ، 1 ) . - الإجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم خاصة على أمر من الأمور الدينية ، ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإزماع وهو مشترك بينهما . فمن أزمع وصمّم العزم على إمضاء أمر يقال أجمع والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 173 ، 6 ) . - الإجماع من الأكثر ليس بحجّة مع مخالفة الأقل وقال قوم هو حجّة ، وقال قوم إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع وإن نقص فلا يندفع . والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 186 ، 1 ) . - يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجّة . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 196 ، 1 ) . - الإجماع : عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد . وهو حجة كالنص المتواتر عند أهل الحق . ( الغزالي ، تعليقات الأصول ، 303 ، 5 ) . - معارضة خبر الواحد للإجماع ، ولا يقبل ، لأن الإجماع دليل مقطوع به ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع دلّ على بطلان سنده ، أو نسخه ، لأنه لو كان ثابتا لم يخرج